هل يجوز ان تكون العصمة بيد المرأة حسب التشريع الاماراتي
خصص قانون الاحوال الشخصيه احكام خاصه لموضوع العصمه حيث نصت المادده رقم 100 من قانون الاحوال الشحصيه الاماراتيه رقم 8 لسنه 2005 على ان الطلاق يقع من الزوج او من وكيله بوكاله خاصه ,او من الزوجه ان ملكها الزوج امر نفسها او اشترطت ذلك في عقد الزواج , وهذا ما يسمى بتمليك العصمه الا انه ووفق ما تقضى به المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية أن القاعدة العامة هي سريان نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولها في لفظها أو فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى اصول الفقه الاسلامي وقواعده والمذهب الفقهي الذي أخذت منه وفي الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبى حنيفة وكان البين من القانون المذكور أنه قد خلا من النص على تمليك الطلاق.
ومن ثم يتعين الرجوع إلى المشهور من مذهب المالكية وكان من المقرر عند المالكية – والمشهور عندهم – أن للزوج أن ينيب عنه الزوجة أو غيرها في الطلاق ومنها تفويض الطلاق، وهو على ثلاثة أنواع توكيل، وتخيير، وتمليك، والتمليك هو كل لفظ دل على جعل الطلاق بيد الزوجة أو بيد غيرها دون تخيير او توكيل، والتمليك على ثلاثة أوجه مُطْلَقْ ، ومُقيَّد، وخال منهما ———-والتمليك المطلق هو أن يملك الرجل المرأة عصمتها مطلقا عن الزمان والمكان كقوله ملكتك أمرك أو طلاقك أو عصمتك بيدك أو طلقي نفسك متى شئت أو متى أردت أو أو كلما أردت أيا كان العدد فهى تملك طلاق نفسها فى كل وقت – ما لم يتم وقفها لدى القاضي أو تم وطؤها – فإن أجابت في مجلسها بأن ردت الطلاق، قضى ببطلانه وبقيت زوجة لـه، أما إن سكتت في مجلس التمليك ولم تجب فإنه يحال بينها وبين زوجها، وذلك بأن يعتزلها ولا يقربها حتى تجيب بما يقتضي أنها طلقت نفسها، أوردت الطلاق لأن العصمة في هذه الحالة مشكوك في بقائها لأن للمرأة أن تطلق نفسها في أي وقت، ولا يحل الاستمتاع بأمرأة مشكوك في بقاء عصمتها ولا نفقة لها زمن الحيلولة لأنها هي السبب، وإن كانت ترثه في حال موته، ويقوم مقام رد التمليك تمكينها من نفسها طائعة لا مكرهة وإن لم يحصل وطء، فمتى مكنته من نفسها بعد أن علمت أنه ملكها فإن حقها يسقط ولو كانت جاهلة بأن تمكينها يسقط حقها فإن منعت زوجها من الوطء أو مقدماته ولم تجب بما يقتضي أنها طلقت نفسها أوردت الطلاق، كان لزوجها رفع الأمر إلى القاضي، وعليه أن يطلب منها الجواب دون مهلة فعليها أن تطلق نفسها حالا أو ترد ما بيدها من تمليك، فإن ردت ما بيدها قضى ببطلانه وبقيت زوجة له وإلا أسقط القاضي تمليكها حتى ولو رضى الزوج بالإمهال وذلك لأن فيه حق لله تعالى وهو حرمة التمادى على الاستمتاع بالمرأة المشكوك في بقاء عصمتها، أما إن كان تمليك طلاق نفسها مقيدا بزمان معين أو مكان معين كقوله ملكتك طلاقك هذا اليوم أو هذا الشهر، أو عصمتك بيدك في هذا المجلس أو في هذه البلدة أو في هذا البيت فهي تملك طلاق نفسها مقيداً بما قيده به، فإن فات الزمان أو المكان سقط التمليك فلا كلام لها بعده، أما إن كان تمليك عصمتها تمليكا خالياً من الاطلاق والتقييد كقوله ملكتك طلاقك أو أمرك بيدك وانقضى مجلس التمليك ولم تقض بفراق أوبقاء، ففي المذهب روايتان عن الامام مالك إحداهما أنه يسقط تمليكها بانقضاء مجلس التمليك إن لم تقض بشئ، لأنه مجلس عقد، فإن انقضى المجلس فقد سقط الإيجاب وبطل التمليك لأنه لم يصادف قبولاً. ثانيهما أن تمليكها لا يسقط وتبقى مملكة حتى بعد الافتراق وإنهاء مجلس الإيجاب والقبول ما لم توقف أو توطأ على نحو ما سلف ذكره، وبالنتيجه نصل الى انه يجوز ان تكون العصمه بيد الزوجه وليس هناك مانع شرعي او قانوني من ذلك لكن وفق ما اتبعه المذهب المالكي .