a

Facebook

LinkedIn

Twitter

Youtube

تم تطوير الموقع من قبل Elbruz Technologies
جميع الحقوق محفوظة.

9:00 - 18:00

أيام العمل من السبت للخميس

971543137555

على استعداد للرد على استفساراتكم 7/24

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Menu
 

مكافحه جرائم تقنيه المعلومات في الامارات

ABC Law Firm > Uncategorized  > مكافحه جرائم تقنيه المعلومات في الامارات

مكافحه جرائم تقنيه المعلومات في الامارات

62 / 100

تعتبر وسائل تقنيه المعلومات اليوم , العصب الاساسي لعمل الشركات والمؤسسات العامه والخاصه حيث اصبحت وسائل الاتصال وتقنيه المعلومات تدخل في جميع مناحي الحياه وبات يطلق على عصرنا الحالي مسمى  (عصر المعلوماتيه ) ,   كما واصبح لدينا مصطلحات جديده خاصه بهذه العصر مثل مصطلح   (الحكومة الإلكترونية ) و (التجارة الإلكترونية ) و (المستندالإلكتروني ) و (التوقيع الإلكتروني ) و (الشبكة المعلوماتية )و (الفضاء الإلكتروني ) و (القرصنة الإلكترونية ).

لقد اسهمت هذه الوسائل  من جهه في تسهيل انتقال المعلومات والتواصل بين الاشخاص لكن من جهه اخرى  قد اسيئ استعمالها وباتت تستخدم كوسيله لارتكاب بعض الافعال المجرمه قانونا (كالتزوير الكتروني ) والابتزاز و السب والقذف باستعمال هذه الوسائل ,  لذلك اتجه المشرع الاماراتي الى اصدارالتشريعات الضروريه لتنظيم استخدامها وتجريم الافعال التي ترمي الى استخدامها بصورة غير مشروعه ,والعمل على حمايه المجتمع من اساءه استخدامها لذلك فقد قام المشرع الاماراتي باصدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 ،في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات , ثم وفي الثالث عشر من أغسطس 2012 م , اصدرالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي حل محل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 .

وننتقل الان لتسليط الضوء على بعض النقاط التي تم معالجتها حيث تم فرض عقوبه على كل من :

  • كل من دخل موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات،أو وسيلة تقنية معلومات، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة .
  • كل من دخل بدون تصريح إلى موقع الكتروني، أو نظام معلومات الكتروني، أوشبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول،بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية .
  •  كل من زور مستنداً الكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أوالمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
  • كل من حصل أو استحوذ أو عدل أوأتلف أو أفشى بغير تصريح بيانات أي مستند الكتروني أو معلومات الكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع الكتروني أو نظام للمعلومات الالكترونية أو وسيلة تقنية معلومات وكانت هذه  البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات طبية أو تشخيص طبي، أو علاج أو رعاية طبية أو سجلات طبية.
  • كل من أعاق أو عطل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني.
  •  كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
  • كل من أدخل عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأدى ذلك إلى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدميرأو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الالكتروني أو البيانات أو المعلومات.
  •  كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أومنفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
  • كل من توصل بغير حق، عن طريق استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلى أرقام أوبيانات بطاقة ائتمانية أو الكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني
  • كل من نشر أو أعاد نشر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو الكترونية أوأرقام أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الالكتروني..
  • كل من زور أو قلدأو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الالكتروني، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات،أو برنامج معلوماتي .
  • كل من صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، يقصد تسهيل أي من الأفعال المذكوره اعلاه , أو من استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو الكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسائل أخرى للدفع الالكتروني، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير,  أو التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيره من وسائل الدفع الالكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها.
  • كل من حصل بدون تصريح، على رقم سري أو شيفرة أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى وسيلة تقنية معلومات، أو موقع الكتروني، أو نظام معلومات الكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو معلومات الكترونية, و كل من أعد أو صمم أو أنتج أو باع أواشترى أو استورد أو عرض للبيع أو أتاح أي برنامج معلوماتي أو أي وسيلة تقنية معلومات، أو روج بأي طريقة روابط لمواقع الكترونية أو برنامج معلوماتي، أو أي وسيلة تقنية معلومات مصممة لأغراض ارتكاب أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجرائم
  •  كل من التقط أو اعترض عمداً وبدون تصريح أي اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية.او افشى بهذه المعلومات .
  •  كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات,وتكون العقوبة مشدده  إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
  • كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أونشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطةللقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.وكل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
  •  كل من حاز عمداً مواد إباحية الأحداث باستخدام نظام معلومات الكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع الكتروني، أو إحدى وسائل تقنيةالمعلومات
  • كل من حرض أو اغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك،باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
  • كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أووسيلة تقنية معلومات ,أو كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات الكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية:
  1. استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
  2. التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشفهاأو نسخها أو الاحتفاظ بها.
  3. نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أوتعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية,كما يعاقب بالحبس كل من استخدم نظام معلومات الكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لاجراء أي تعديل أومعالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

كل من استخدم، بدون تصريح، أي شبكة معلوماتية، أوموقعاً الكترونياً، أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه.كل من أنشأ و أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشرأو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أوأشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدةالوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أونشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات فيغير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أووسيلة تقنية معلومات، وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أوأعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها،أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، أو أي أدوات أخر تستخدم في الأعمال الإرهابية.

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على لشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أوالمساس بالنظام العام.

كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع الكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أوالإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها, أو رئيسها أو نائبه ,أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أوأشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنيه معلومات، تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه , أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.

كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية ,  أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وكل من انتفع أو سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو اي وسيلة تقنية معلومات.

كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع الكتروني، إحدى الجرائم التالية:

  1. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
  2. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
  3. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
  4. تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.

 

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أولتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كل من أتى عمداً،باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات الكتروني، أو إحدىوسائل تقنية المعلومات، أي من الأفعال الآتية:

1 . تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.

2. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.

3. اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.

كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أوأشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب جريمه .

كل من قدم إلى أي منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أوغير دقيقة أومضللة، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة، أوالإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

كل مالك أومشغل لموقع الكتروني أو شبكة معلوماتية خزن أو أتاح متعمداً أي محتوى غير قانوني، مع علمه بذلك، أو لم يبادر بإزالة أو منع الدخول إلى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة في الإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وأنه متاح على الموقع الالكتروني أو شبكة المعلوماتية.

ما هو تعريف السب ؟  وما هي المواد التي تعاقب عليه في التشريع الاماراتي ؟

السب في أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب يتحقق بثبوت علم المتهم بمعنى الألفاظ والعبارات التي صدرت عنه وادراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره واتجاه ارادته إلى النطق بها أو تسجيلها كتابة .

وقد حرص المشرع الاماراتي على معاقبه من يرتكب جريمه السب والقذف وقد جرمها بالماده 20 من القانون رقم 5 لعام 2012 الخاص بجرائم تقنيه المعلوما ت و كذلك جرمها بنص الماده 374 من قانون العقوبات الاتحادي  حيث تنص المادة  374 على  :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف ، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد.

ويعد ظرف مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .

2- وتنص الماده رقم 20 من القانون رقم 5 لعام 2012 الخاص بجرائم تقنيه المعلوما ت على :

مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أووسيلة تقنية معلومات.

فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

هل يجوز التنازل عن الدعوى في قضايا جرائم تقنيه المعلومات المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لعام 2012؟

وبمراجعه ماسبق نجد انه يجب التميز بين حالتين:

1- فيما يتعلق بنص المادة (20) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ا)- يجوز التنازل عن جرائم المعلوما ت اذا كان السب الى شخص طبيعي

ب)- اما اذا كان السب  موجه للاشخاص الاعتباريه  او لموظف عام فلا يجوز التنازل عنها

2-  جريمه السب والقذف المشار اليها بنص الماده 374 من قانون العقوبات الاتحادي  يجوز التنازل عنها

ما هي المده التي يجب خلالها رفع دعوى السب والقذف  ؟

المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتيه تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم الا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة .

ما هي عقوبه التقاط صور الغير و استراق السمع او تسجيل او نقل المحادثات وفق قانون جرائم تقنيه المعلومات الاماراتي  ؟

تنص الماده رقم 21 من قانون جرائم تقنيه المعلومات رقم 5 لعام 2012 : ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لاتقل عن مائة وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات الكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرف التالية:

1. استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.

2.  التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشفهاأو نسخها أو الاحتفاظ بها.

3. نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أوتعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية,كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامةالتي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألفدرهم أو بإحدى هاتن العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات الكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أومعالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

ما هي العقوبه المفروضه على ارتكاب فعل تزوير مستند الكتروني وفقا لنصوص قانون جرائم تقنيه المعلومات الامارتي ؟

تنص الماده السادسه من القانون على انه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً الكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أوالمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال،من استعمل المستند الالكتروني المزور مع علمه بتزويره.

ما هي عقوبه الابتزاز باستخدام شبكه المعلومات او احدى وسائل تقنيه المعلومات ؟

تنص الماده 16 من قانون جرائم تقنيه المعلومات الاماراتي رقم 5 لعام 2012 على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتن كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام  بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

هل يعتبر فرض تدبير الابعاد وجوبي او جوازي على الاجنبي عند ارتكاب اي من الافعال المجرمه وفقا لقانون جرائم تقنيه المعلومات رقم 5 لعام 2012 ؟

ان فرض تدبير الابعاد هو امر وجوبي حيث تنص المادة 42 من القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي قد أوجب الحكم بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكابه أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون

 

You cannot copy content of this page

× راسلنا على @ 00971543137555
التخطي إلى شريط الأدوات