محامي جرائم الكترونية | محامي في دبي ABC | 0543137555 | جرائم مدى حجية المراسلات الإلكترونية في الإثبات وفق التشريع الإماراتي
مدى حجية المراسلات الإلكترونية في الإثبات وفق التشريع الإماراتي
محامي جرائم الكترونية
محامي جرائم الكترونية
نعيش اليوم في عالم اصبح فيه الكمبيوتر والانترنت احدى مميزاته وسماته الاساسيه , وقد دخلت هذه الاختراعات في تفاصيل حياتنا اليوميه واصبحنا نعتمد عليها في اعمالنا اليوميه , واصبح البريد الالكتروني جزء مرتبط فينا كالاسم , واصبحت معظم تعاملاتنا مع مع بعضنا البعض او مع البنوك او مع الغير تتم عن طريق المراسلات الالكترونيه , واصبحت الشركات التجاريه تعتمد في تعاملاتها بشكل اساسي على المراسلات الالكترونيه , اصبح موضوع دراسه حجية رسائل البريد الالكتروني في الإثبات مساله مهمه ، ولذلك سنتطرق لبحث هذا الموضوع وفق التشريعات الاماراتيه ونستعرض القوانين التي صدرت في هذا الشأن ،حيث يعتبر بحث المراسلات الألكترونيه ومدى حجيتها بالاثبات فيي الامارات العربيه المتحده , من اكثر المسائل التي تثير تساؤلات عديده عند الجمهور وسنلقي الضوء على هذا الأمر من خلال الاطلاع على نص الماده 17 مكرر من قانون الاثبات في المعاملات المدنيه والتجاريه , ووفقا لمواد القانون الاتحادي رقم (1) لسنه 2006 بشأن المعاملات والتجارة الكترونيه : محامي جرائم الكترونية
تنص الماده 17 مكرر من قانون الاثبات في المعاملات المدنيه والتجاريه على انه : محامي جرائم الكترونية
(يعتبر توقيعاً الكترونياً كل أحرف أو ارقام أو رموز أو اشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
2- يعتبر محررا الكترونياً كل انتقال أو ارسال او استقبال او تخزين لرموز أو اشارات او كتابه او صور أو اصوات او معلومات ايا كانت طبيعتها تجري من خلال وسيله تقنيه معلومات.
3- للتوقيع الالكتروني ذات الحجيه المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون اذا روعي فيها الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية. محامي جرائم الكترونية
4- للكتابه الكترونيه والمحررات الألكترونيه والسجلات والمستندات الالكترونيه ذات الحجيه المقررة للكتابه والمحررات الرسميه والعرفيه في احكام هذا القانون متى استوفت الشروط والاحكام المقرره في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية). محامي جرائم الكترونية
ووفقاً للمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونيه ان هذا القانون بهدف إلى حماية ان هذا القانون بهدف إلى حماية المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الالكترونيه بواسطة سجلات الكترونيه يعتمد عليها وتعزز الثقه في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونيه ووفقا للمادة 4 (2) من ذات القانون فإن للمعلومات الواردة في الرسائل الالكترونيه حجيتها القانونيه متى كان الإطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاح ضمن النظام الالكتروني الخاص بمنشئها وتمت الإشارة إليه في الرسالة وكيفية الإطلاع عليه محامي جرائم الكترونية
كما وتضمن نص الماده رقم 4 من القانون الاتحادي رقم (1) لسنه 2006 بشأن المعاملات والتجارة الكترونيه تاكيدا على الأثر القانوني للرساله الإلكترونيه وحجتها حيث جاء فيها :
- لا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل الكتروني.
- لا تفقد المعلومات المثبته في الرساله الالكترونيه حجتها القانونيه حتى وأن وردت موجزة متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحا ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها. محامي جرائم الكترونية
ووفقا للمادة العاشرة من القانون نفسه تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الالكتروني مقبولا كدليل في الإثبات وإن لم تكن تلك الرساله أو ذلك التوقيع أصليا في شكله الأصلي طالما كانت الرساله أو التوقيع الالكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجه مقبوله أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به، وما لم يثبت العكس يفترض ان السجل الالكتروني الصحيح لم يتغير منذ أن انشئ محامي جرائم الكترونية
وتنص الماده العاشره من القانون نفسه والتي تتعلق بقبول وحجيه البينه الإلكترونيه على ان:
1- لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني كدليل إثبات:
- ان تكون الرساله أو التوقيع قد جاء في شكل الكتروني. محامي جرائم الكترونية
- أن تكون الرساله او التوقيع ليس أصليا أو في شكله الأصلي، متى كانت هذه الرساله او التوقيع الإلكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجه معقوله ان يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به.
2- في تقدير حجيه المعلومات الإلكترونيه في الاثبات، تراعى العناصر الآتية: محامي جرائم الكترونية
- مدى امكانيه الأعتداد بالطريقه التي تم بها تنفيذ واحده أو أكثر من عمليات إدخال المعلومات او إنشائها أو تجهيزها أو تخزينها أو تقديمها أو ارسالها.
- مدى امكانيه الأعتداد بالطريقه التي استخدمت في المحافظه على سلامه المعلومات.
- مدى امكانيه الأعتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفاً.
- مدى امكانيه الأعترداد بالطريقه التي تن بها التأكد من هويه المنشئ.
- اي عنصر اخر يتصل بالموضوع.
3- مالم يتم اثبات عكس ذلك، يفترض ان التوقيع الإلكتروني المحمي:
- يمكن الاعتداد به.
- هو توقيع الشخص الذي تكون له صله به.
- قد وضعه ذلك الشخص بنيه توقيع أو اعتماد الرساله الإلكترونيه المنسوب اليه إصداراها.
4- مالم يتم إثبات عكس ذلك يفترض ان السجل الإلكتروني المحمي:
- لم يتغير منذ ان أنشئ.
- معتد به.
وبذلك نجد ان المشرع الاماراتي اتخذ منحى يتوافق مع التطورات المعلوماتيه التي اصبحت اليوم تشكل واقعنا المعاش حيث اعطى الحمايه القانونية للمراسلات الالكترونية وحدد الضوابط التي تحكمها من خلال تنظيم التشريعات المشار اليها اعلاه.