تنفيذ الاحكام والأوامر والسندات الأجنبية حسب التشريع الإماراتي
يعتبر موضوع تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الأجنبيه واحد من المواضيع القانونيه الهامه التي تثير تساؤلات عديده والتي تنظمها العديد من النصوص القانونيه و سنتطرق لبحث بعض الجوانب الخاصه بهذا الموضوع وقد حدد المشرع الاماراتي بعض الشروط التي يجب استيفائها لكي يصبح الحكم قابلا للتنفيذ من قبل المحاكم الاماراتيه حيث ان هذه الاحكام يجب ان تكون صادره في مواضيع لاتدخل في اختصاص القضاْء الأماراتي ويجب ان يصدر الحكم عن محكمه مختصه ويجب ان يكون الاطراف قد مثلوا تمثيلا صحيحا وان يكون الحكم المراد تنفيذه قد اصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه باي طريقه من طرق الطعن بالاحكام وان يكون الحكم غير متعارض مع النظام العام والاداب العامه , وتنص الماده رقم 85 المنصوص عليها باللائحه التنظيميه رقم 57 لسنه 2018 والمنشوره بتاريخ 16ديسمبر 2018 والتي تم تطبيقها بدلا من نص الماده رقم 235 من قانون الاجراءات المدنيه والتي تم الغائها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنه 2017 واستبدالها بنص الماده 85 من هذه اللائحه والتي جاء فيها:
- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة.
- يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضه تقدم من ذي الشان مشتمله على البيانات المحدده في الماده 16 من هذه اللائحة الي قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي امره خلال ثلاثه ايام على الاكثر من تاريخ تقديمها ويجوز استئنافه وفقا للقواعد والاجراءات المقرره لاستئناف الاحكام ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي:
- أن محاكم الدولة غير مختصة حصريا بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقا للأصول.
- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا.
- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته، على ان يقدم شهادة بان الحكم أصبح حائزا لقوه الامر المقضي به او كان منصوصا عليه في الحكم ذاته.
- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام او الاداب فيها.
3- يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيده للطلب قبل اصدار قراره.
وبالرجوع الى نص الماده رقم 85 اللائحه التنظيميه رقم 57 لسنه 2018 والمنشوره بتاريخ 16ديسمبر 2018 نجد ان الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامــر الصادرة في الدولة ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضه تقدم من ذي الشان مشتمله على البيانات المحدده في الماده 16 من هذه اللائحه الي قاضي التنفيذ, ويصدر القاضي امره خلال ثلاثه ايام علي الاكثر من تاريخ تقديمها ويجوز استئنافه وفقا للقواعد والاجراءات المقرره لاستئناف الاحكام ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي:
اولاً : أن محاكم الدولة غير مختصة حصريا بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها:
وبالتالي اذا كان الحكم الاجنبي قد صدر على شخص مواطن (اماراتي ) او على شخص اجنبي وله اقامه في الامارات العربيه المتحده فان الحكم لا ينفذ عليهم وهذا وفق نص المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية (فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي تُرفع على المواطن والدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.
كما وتنص الماده 21 من قانون الاجراءات المدنيه الاماراتي بان المحاكم الاماراتيه تختص بنظر الدعوى المرفوعه على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:
1 – إذا كان له في الدولة موطن مختار.
2 – إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فيها.
3 – إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أُبرم أو نُفذ أو كان مشروطًا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أُشهر في أحد محاكمها.
4 – إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها.
5 – إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة.
6 – إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.
7 – إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.
وبالتالي فان الاحكام الاجنبيه التي تصدر على مواطن اجنبي ليس له محل اقامه في الدوله و تتوافر فيه احد الشروط المنصوص عليها في نص الماده 21 من قانون الاجراءات المدنيه الاماراتيه لا تنفذ عليه وذلك لان المحاكم الاماراتيه هي التي لها الاختصاص وولايه الفصل في هذه المسائل
كما وتختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
ثانياً: أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقا للاصول:
يجب ان يكون الحكم صادرا عن محكمه من الدوله الاجنبيه وان يتم تصديق الحكم من الجهات صاحبه الاختصاص بتلك الدوله
ثالثاً: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا:
يجب ان يكون الخصوم قد تبلغوا بشكل صحيح وان يكونوا قد حضروا بشكل شخصي او بموجب وكيل قانوني عنهم
رابعاً
: أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته، على ان يقدم شهادة بان الحكم أصبح حائزا لقوه الامر المقضي به او كان منصوصا عليه في الحكم ذاته. –
تنص المادة 49 من قانون الإثبات الاماراتي التحادي رقم 10 لعام 1992 على ان :
الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي يكون حجه فيما فصلت فيه من الخصومه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم ودون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسبباً.
2- وتقضي المحكمه بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
أن حجية الحكم التي تمنع اعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد اثبت بصوره قاطعه بشكل صريح أو ضمني في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
خامساً : أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام او الاداب فيها:
يجب ان لا يكون الحكم الاجنبي الصادر في بلد أجنبي متعارض مع حكم او امر صادر عن محكمه في الدوله او ان يكون الحكم مثلا مخالفا للنظام العام والاداب العامه وعلى سبيل المثال: الحكم الصادر بادانه شخص بسداد مبالغ ماليه متعلقه بمقامره مثلا لا يطبق بالدوله لمخالفته للنظام العام والآداب العامة.
كما و يلتزم القضاء الاماراتي بتنفيذ احكام التحكيم الصادره من بلاد اخرى شريطه ان تتحقق فيها الشروط المنصوص عليها في نص الماده 86 المنصوص عليها باللائحه التنظيميه رقم 57 لسنه 2018 والمنشوره بتاريخ 16ديسمبر 2018 والتي تقابلها المادة رقم 236 من قانون الاجراءات المدنيه والتي تم الغائها بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم 10 لسنه 2017 واستبدالها بنص الماده 86 من هذه اللائحه والتي جاء فيها: (يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرًا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقًا لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.)
وتبعا لذلك فانه يجب تنفيذ احكام المحكمين الصادره عن الدول االاجنبيه شريطه أولاً: ان يكون حكم التحكيم صادرا في مساله يجوز التحكيم فيها وثانياً: ان يكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
ان القضاء الاماراتي يعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها من قبل دوله الامارات العربيه المتحده حيث ان هذه الاتفاقيات التي تم التصديق عليها تصبح تشريعاً نافذا في الدولة و تعامل على انها قانون داخلي واجب التطبيق, كما وان القضاء ملزم بإعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات.
وقد قامت الامارات العربيه المتحده بالتوقيع على اتفاقيه نيويورك لعام 1958 والتي تم الموافقه عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 28-6-2006 والذي وافقت فيه دولة الامارات العربية المتحدة على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها وبالتالي فإن احكامها تكون هي الواجبة التطبيق على وقائع النزاعات التي تم الفصل بها بموجب احكام تحكيم صادره من الدول الموقعه على هذه الاتفاقيه وقد اوجبت المواد الثلاثه الاولى من هذه الاتفاقية اعتراف كل دولة متعاقدة بحجيه أحكام التحكيم الاجنبية والتزامها بالاعتراف بها وتنفيذها طبقاً للقواعد الاجرائية المتبعة في التحكيم الذي تحتج فيه بالحكم وللحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين طالما كان هناك اتفاق على التحكيم سواء في عقد او اتفاق او رسائل او برقيات كما ونُص في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه:
- لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت:
- أن طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كان بمقتضي القانون المنطبق عليهما، في حالة من حالات انعدام الأهلية، او كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي اخضع له الطرفان الاتفاق او إذا لم يكن هناك ما يشير الى ذلك….. بمقتضي قانون البلد الذي صدر فيه القرار.
- أن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعين المحكم أو بإجراءات التحكيم، او كان لاي سبب اخر غير قادر على عرض قضيته.
- ان القرار يتناول خلاثا لم تتوقعه او لم تتضمنه شروط الاحاله إلى التحكيم، او انه يتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة ألى التحكيم، على ان يراعى في الحالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقه بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لاتخضع له انه يجوز الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا الجزء.
- ان تشكيل هيئه التحكيم أو ان اجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفين أو لم تكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم.
- ان القرار لم يصبح بعد ملزما للطرفين او انه نقض او أوقف تنفيذه من قبل سلطه مختصة في البلد الذي صدر فيه او بموجب قانون هذا البلد.
- يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطه المختصه في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه:
- انه لا يمكن تسويه موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد
- أو إن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.
مفاد ذلك أنه لا يجوز للطرف الصادر ضده قرار التحكيم التمسك برفض الاعتراف به إلا للحالات الخمسة المبينة بتلك المادة ومن بينها الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) إذا قدم للمحكمة المنظور أمامها طلب الاعتراف بالتحكيم ما يثبت أنه كان في حالة من حالات انعدام الأهلية وفق قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم أو أنه لم يعلن اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم ولم يستطع تقديم دفاعه.
اما فيما يتعلق بتنفيذ المحررات ومحاضر الصلح التي تصدر في بلد أجنبي في الامارات العربيه المتحده فقد تناول المشرع الاماراتي هذه المسالة في الماده 87المنصوص عليها باللائحه التنظيميه رقم 57 لسنه 2018 والمنشوره بتاريخ 16ديسمبر 2018 والتي تم تطبيقها بدلا من نص الماده رقم 237 من قانون الاجراءات المدنيه والتي تم الغائها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنه 2017 واستبدالها بنص الماده 87 من هذه اللائحة والتي جاء فيها من قانون الاجراءات المدنيه حيث جاء فيها:
- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في الدولة.
- يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ بذات الاجراءات والشروط المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (85) من هذه اللائحة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقًا لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، وخلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الدولة.
واخيرا فقد اختتم المشرع الاماراتي الفصل الرابع الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية بنص الماده رقم 88 المنصوص عليها باللائحه التنظيميه رقم 57 لسنه 2018 والمنشوره بتاريخ 16ديسمبر 2018 والتي تم تطبيقها بدلا من نص الماده رقم 238 من قانون الاجراءات المدنيه والتي تم الغائها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنه 2017 واستبدالها بنص الماده 88 من هذه اللائحه والتي جاء فيها من قانون الاجراءات المدنية التي جاء فيها : (لا تخل القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة و غيرها من الدول في شأن تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الأجنبية).
ان أحكام المعاهدات بين دولة الامارات العربيه المتحده وبين غيرها من الدول الأجنبية أو الاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية , ذلك أن الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدوله تعد تشريعاً نافذا في الدولة وتعامل كانها قانون داخلي واجب التطبيق في الدولة ويلتزم القاضي الوطني باعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات ولو لم يقدم الخصوم نسخه منها إذ هو المنوط به اعمال أحكام القوانين النافذة في الدولة، وهناك العديد من الاتفاقيات الخاصه بتنفيذ الاحكام التي تم التوقيع عليها من قبل الامارات العربيه المتحده ونستعرض هنا احدى هذه الاتفاقيات وهي اتفاقيه الرياض العربية للتعاون القضائي والمصدق عليها من قبل الامارات العربيه المتحده بالمرسوم الاتحادي رقم 53/ 1999 وطبقا لذلك فان هذه الاتفاقيات تلزم الدول الاطراف الموقعه عليها بان تنفذ الاحكام الصادره عن غيرها من الدول الموقعه على هذه الاتفاقيات وتتضمن كل اتفاقيه شروطا خاصه يجب مراعاتها عند تطبيق تلك الاتفاقيه , فعلى سبيل المثال تنص المادة 30 من اتفاقيه الرياض على تحديد الحالات التي يرفض فيها الاعتراف بالحكم الأجنبي ومن ضمن هذه الحالات إذا كان الحكم غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى وبالحكم الصادر فيها إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه، ومؤدى ذلك أن المحكمة التي تنظر دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي يتعين عليها أن تتحقق من ان المحكوم عليه غيابيا قد أعلن بالدعوى وبالحكم الصادر فيها اعلاناً صحيحاً باعتبار أن صحة الاعلان من الشروط الموضوعية لقبول هذه الدعوى.