تعريف الزواج
ما تعريف الزواج؟
حسب التعريف الذي أوردته المادة رقم تسعة عشر من القانون الاتحادي رقم ثمانية وعشرين للعام ألفين وخمسة، يعرّف الزواج على أنه عقد يُحِل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة
ويشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ويحق لكل من المرأة ووليها طلب فسخ العقد عند فوات الكفاءة، بينما لا يؤثر زوال الكفاءة بعد العقد.
وإذا كان الخاطبان غير متكافئين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يجوز أن يتم عقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي ألا يأذن به ما لم تكن ثمة مصلحة في هذا الزواج.
كيف يكتسب الزواج شرعيته؟
يشترط لإجراء عقد الزواج تقديمُ تقريرٍ من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، بحيث يقر التقرير الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.
كما ويتم توثيق عقد الزواج من قبل المأذونين وسنتطرق لاحقاً إلى المستندات المطلوبة والاجراءات التي يجب القيام بها من أجل إتمام وتسجيل الزواج في دولة الامارات العربية المتحده سواء للمسلمين أو لغير المسلمين
أما أهلية الزواج.. فلها شروط لا بد من توافرها
إذ تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ، وسن البلوغ هو من الثامنة عشر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك، ولا يمكن أن يتزوج من بلغ لكنه لم يكمل الثامنة عشر من عمره بعد، إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة.
وإذا طلب من أكمل الثامنة عشر من عمره الزواج، وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى القاضي، حيث يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ، يحق للقاضي حينها تزويج صاحب الطلب.
كما يجوز التوكيل في عقد الزواج، وليس للوكيل الحق في أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نصت الوكالة على ذلك، وإذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً.
“الولي في الزواج”
فمن هو الولي في الزواج؟
الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، فإذا إستوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه كان الزواج جائزاً، ويتم تعيين من أذنت له المخطوبة.
ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، وعاقلاً، وبالغاً، غير مُحْرَمٍ بحج أو عمرة، ومسلماً إن كانت الولاية على مسلم.
وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو كان مكانه مجهولاً، أو لم يكن من الممكن
الاتصال به، حينها تنتقل الولاية إلى من يليه بإذن من القاضي، وفي حالة العضل (اي عدم موافقه الوالي) فالولايه عندها تنتقل إلى القاضي، حيث ان القاضي هو ولي من لا ولي له ويشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين لكلام المتعاقدين، ومدركين أن المقصود به هو الزواج، كما يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفى عند الضرورة بشهادة كتابيين عند زواج المسلم بالكتابية.
أما الآن فسننتقل إلى التعرف على أنواع الزواج، ما هي أنواع الزواج؟
الزواج نوعان: زواج صحيح أو غير صحيح، والزواج غير الصحيح
بداية سنتحدث عن النوع الأول أي الزواج الصحيح وهو ما توفرت فيه أركانه وشروطه وانتفت موانعه وتترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
أما النوع الثاني فهو الزواج غير الصحيح والذي يشمل الزواج الفاسد والزواج الباطل
أما الزواج الفاسد فهو ما اختلت بعض شروطه ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، أما بعد الدخول، فتترتب عليه الآثار الآتية:
- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
- ثبوت النسب.
- حرمة المصاهرة.
- العدة.
- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
في حين أن الزواج الباطل: فهو الذي يعرّف على أنه ما اختل ركن من أركانه، ولا يترتب على هذا النوع أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
أما الآن فسنتحدث عن حقوق الزوجين من حيث حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته
أما عن حقوق الزوجة على زوجها فإنها تحدد بالنقاط التالية وهي:
1) النفقة.
2) عدم منعها من إكمال تعليمها.
3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
4) عدم التعرض لها ماديا أو معنويا.
6) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
بينما حقوق الزوج على زوجته فإنها تحدد فيما يلي:
1) طاعته بالمعروف.
2) الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
3) إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
“أركان الزواج”
ما هي أركان الزواج؟
أركان عقد الزواج ثلاثة وهي:
الركن الأول العاقدان والمقصود بهما (الزوج والولي)
الركن الثاني وهو المُحِل
الركن الثالث وهو توفر الايجاب والقبول
بالحديث عن الركن الأول وهو العاقدان المحددان بالزوج والولي، يشترط أن يتوافر لدى العاقدان اهليه الأداء وإن كانت ناقصة كما في زواج الصغير المميز حيث يكون عقده صحيحاً لكن موقوفاً على موافقه وليه
أما فيما يتعلق بالركن الثاني وهو المُحِل: فهو يعني حل استمتاع كل منهما بالآخر، وشرطه عدم قيام ما يمنع ذلك سواء كان مؤبدا او مؤقتا.
والمحرمات نوعان محرمات على التأبيد (أي بصورة دائمة) ومحرمات على التأقيت (أي بصورة مؤقتة)
أما المحرمات على التأبيد فيندرج ضمنها ما يحرم الزواج على الشخص بسبب القرابة، وتحدد هذه المحرمات فيما يلي:
1- أصله وإن علا.
2- فرعه وإن نزل.
3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
كما ويحرم على الشخص بسبب المصاهرة الزواج من:
1- من كان زوج أحد أصوله وان علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.
2- أصول زوجه وإن علوا.
3- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.
كما يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وكذلك ابنته المنفية بلعان.
ويحرم على الرجل الزواج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.
وكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين.
1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين.
2- وأن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.
وللتعرف على المحرمات على التأقيت يجب التطرق إلى النقاط التالية وهي:
1) الجمع ولو في العدة بين امرأتين بينهما علاقة المحرمية إي لا يجوز الجمع بين الاختين وبين امرأة وعمتها او خالتها او بنت اخيها او بنت اختها.
2) كذلك لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
3) ولا يجوز الزواج من زوجة الغير. ولا معتدة الغير.
5) ولا البائنة بينونة كبرى، إذ لا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
6) كذلك لا يجوز الزواج بالمُحْرَمة بحج أو عمرة.
7) ولا بالمرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8) وكذلك لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم.
واخيراً بالحديث عن الركن الثالث وهو الإيجاب والقبول فيقصد به ما يلي:
الايجاب هو الكلام الذي يصدر اولا من أحد العاقدين دالاً على رضاه بالعقد، أما القبول فهو الكلام الذي يصدر من العاقد الثاني دالاً على موافقته على ما أبداه الأول.