a

Facebook

LinkedIn

Twitter

Youtube

تم تطوير الموقع من قبل Elbruz Technologies
جميع الحقوق محفوظة.

9:00 - 18:00

أيام العمل من السبت للخميس

971543137555

على استعداد للرد على استفساراتكم 7/24

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Menu
 

تعاطي المشروبات الكحولية

ABC Law Firm > Uncategorized  > تعاطي المشروبات الكحولية

تعاطي المشروبات الكحولية

55 / 100

عقوبة المشروبات الكحولية

يعتبر تعاطي المشروبات الكحوليه في امارة دبي فعلا مجرما ويعاقب عليه القانون مالم يكن الشخص المتعاطي حاصلا على ترخيص من السلطات المختصه , وقد لجا المشرع الاماراتي الى النص على تجريم فعل تعاطي المشروبات الكحوليه نظرا لخطورتها على سلامه افراد المجتمع  , ذلك ان  الشخص المتعاطي للكحول قد يفقد ادراكه ويقوم بتصرفات غير واعيه تصل في بعض الاحيان حد ارتكاب الجرائم  , ونتيجه لذلك فقد  يتسبب في تهدد حياه  الاخرين  والاضرار بهم  ,  وخاصه في حالة قياده المركبه تحت تاثير الكحول  , ولذلك فقد اورد المشرع الاماراتي العديد  من النصوص في القانونيه لتجريم هذه الافعال ونص عليه في نصوص عده قوانين :

 

  • قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987.
  • القانون رقم 21 لعام 1995 في شان السير والمرور.
  • قانون مراقبه المشروبات الكحولية لسنه 1972م.

 

أولا: في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 حيث نصت المادة 313 مكرر من القانون على انه:

1ـ لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم.

2ـ مع مراعاة الأحوال المصرح بها لغير المسلمين، يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ثانيا ً: القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 فـي شأن السير والمرور:

نظرا للخطورة والتهديد التي يسببها متعاطو المشروبات الكحوليه على سلامه الماره وعلى سلامه مستخدمي الطريق الاخرين فقد لجا المشرع الاماراتي الى تجريم فعل  القياده تحت تاثير الكحول حيث  اكدت  الماده العاشره الفقره 6  من هذا القانون وجوب عدم قياده المركبه تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمها كما اكدت الماده  49  في فقرتها  السادسه على عقاب كل من قام  بقيادة مركبة ميكانيكية  او شرع  في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وتنص المادة 58 من القانون نفسه انه في حال ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية فانه يجوز للمحكمة ما يلي:

  • أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها السائق لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة جديده لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.
  • يجوز للمحكمة أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة في حال كان لا يحمل رخصة قياده وفقا لقانون السير والمرور.
  • ويترتب على الأمر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم حق السائق المخالف بالعمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها.
    ومع ذلك فانه يجوز لمن حرم من حق الحصول على رخصة قيادة، التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة.

 

كما وتنص الماده 59 في فقرتها الثالثه على انه يجوز لرجل الشرطة القبض على أي قائد مركبة في حالة ضبطه متلبساً بقيادة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر أخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.

 

ثالثاً: قانون مراقبه المشروبات الكحولية لسنة 1972م

تم اصدار قانون مراقبه المشروبات الكحوليه في اماره دبي لتنظيم المسائل المتعلقه بحيازه واستيراد وتصدير المشروبات الكحوليه وتنظيم كافة الجوانب المتعلقه بها والعقوبات الرادعه حيث نصت الماده الثالثة منه على انه:

  • لا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدّر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزوّد الغير به.

 

ونظمت المادة الرابعة منه اليه استيراد المشروبات او تصديرها او التزويد بها او تقديمها في الفنادق والمطاعم حيث اشارت هذه المادة على أحقية سلطة الترخيص أن تمنح رخصة لأي شخص لمدة سنه قابلة للتجديد بناءا على طلب منه وستسمح له هذه الرخصة بأن:

  1. أن يستورد المشروبات الكحولية.
  2. أن يزوّد الغير بالمشروبات الكحولية من مخزن أو مستودع معينين.
  3. أن يقدم المشروبات الكحولية في أي فندق أو ناد أو مطعم معين.
  4. أن يحصل على المشروبات الكحولية.

ولسلطة الترخيص أن تمنح لأي شخص بناءا على طلبة رخصة التصدير المشروبات الكحولية في الإمارة بالكمية التي تحددها بالرخصة ويكون للجهات المختصة الصلاحية المطلقة بإلغاء هذه الرخصة في أي وقت.

وتنص الماده السابعه من هذا القانون على معاقبه كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون، أو يتعارض مع شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية وأية أدوات استخدمت لارتكابه هذه الجريمة.

ويتضح لنا جليا اهتمام المشرع الاماراتي بوضع القواعد والتشريعات اللازمه لمعاقبه من يتعاطى المشروبات الكحوليه في غير الحالات المرخص بها ومحاوله ردع ظاهره تعاطي المشروبات الكحوليه   والحد من خطورتها الكبيره على امن المجتمع الاماراتي من مواطنين ومقيمين.

You cannot copy content of this page

× راسلنا على @ 00971543137555
التخطي إلى شريط الأدوات