امر اداء في القانون الاماراتي – محامي في دبي ABC | 0543137555
امر اداء في القانون الاماراتي
امر اداء في القانون الاماراتي
امر اداء في القانون الاماراتي
قد ينشأ أحياناً عن التعاملات التجارية بين الأفراد أو الشركات خلافات تجارية نتيجة لترتب ديون وعدم قدره أحد الاطراف او أكثر على الوفاء بالتزاماته بسداد الثمن وتبرئة ذمته ، و يسعى الدائن في سبيل في سبيل ضمان دينه للحصول على ضمانات من المدين كتسليمه شيك محرراً لصالحة من قبل المدين كضمان لهذا الدين او إقراراً بالدين . امر اداء
وفي نظرة عملية ورؤية واقعية للواقع العملي ، ورغبة من المشرع في خلق مناخ استثماري مستقر ومطمئن للمستثمرين وحرصاً من المشرع على ألا تكون هذه التعاملات التجارية والخلافات الناتجة عنها معكرة لصفو الاستثمار وذلك عن طريق إيجاد طريق قانوني يتميز بالسرعة في الإجراءات كي لا تبقى هذا الخلافات عالقة في أروقة المحاكم وتؤثر سلباً على حقوق الدائنين سواء أكانوا أفراداً أم شركات ، ولهذا أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الاداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك الاجراءات القانونية التي أقرها المشرع الإماراتي لاقتضاء حقه وذلك عن طريق إقامة دعوى أمر الأداء وذلك للمطالبة بقيمة شيك مرتجع إما لعدم كفاية الرصيد أو لإغلاق الحساب أو لاختلاف التوقيع ،
أو للمطالبة بقيمة شهادة إتمام دفعات أو فواتير أجازها مقاول رئيسي لمقاول من الباطن أو تاجر لأخر وللمطالبة بأن دين فيه إقرار من المدين وذلك وفق نص المادة ( 62 ) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 على أنه ” استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة – إلكترونياً أو مستندياً – وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية ” .
امر اداء امر اداء
ولعل من إحدى المميزات التي ضمنها المشرع الإماراتي في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات القانونية في سلوك أمر الأداء هو الحصول على حكم بإلزام الخصم في موعد أقصاه شهر ، وبالإضافة إلى شمول هذا الحكم النفاذ المعجل حال تصريح القاضي بذلك وذلك بدون دعوة المدعى عليه .
امر اداء
ولكن المشرع ومن أجل ضمان حقوق الدائن والمدين اشترط قيام الدائن بتوجيه انذار للمدين ينبهه بهذا الإنذار بقيمة ومقدار المبلغ المستحق له بذمة المدين ويخطره بضرورة سداد هذا المبلغ خلال مدة حددها القانون ولا يجوز للدائن أن يلجأ لتقديم أمر الأداء قبل أن يتم تبليغ خصم الإنذار بشكل وفق الأصول وقبل أن تنقضي المدة المحددة للخصم في الإنذار من أجل السداد ، كما اشترط المشرع في هذا الشأن ألا يكون المبلغ المطالب بتسديده في الإنذار أقل من المبلغ موضوع لائحة أمر الأداء وبالتالي يؤدي هذا لرد الدعوى كون التكليف كان على مبلغ أقل من مبلغ المطالبة في أمر الأداء .
امر اداء
فقد نصت المادة 144\1 من قانون الإجراءات المدنية و تعديلاتها بموجب المادة 63 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية على ما يلي :
” على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يتصدر أمراً بالأداء من قاض المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين و لا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من الأمر المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء و يكون التكليف بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة”. امر اداء امر اداء في القانون الاماراتي
أمر أداء امر اداء في القانون الاماراتي
امر اداء في القانون الاماراتي
امر اداء
امر اداء في القانون الاماراتي
يعتبر مكتب اسماعيل الصفار للمحاماة والإستشارات القانونية ABC من اوائل المكاتب القانونية الرائدة في دوله الإمارات العربية المتحدة, والذي يعنى بتقديم خدمة الإستشارات القانونية في شتى الجوانب القانونية وبما يتوافق مع النمو السريع والمتزايد لقطاع الأعمال في الدولة, ومن العوامل الجوهرية التي ساهمت في تبوئه لهذه المكانة المرموقة وجود فريق عمل متميز من المحامين والمستشارين القانونين المتخصصين والمؤهلين على اعلى المستويات الاكاديمية, وإمتلاكهم للخبرة القانونية الواسعة التي تمكنهم من تقديم الإستشارات القانونية في كافة مجالات القانون كالقانون التجاري والمدني والجزائي, وإيجاد الحلول القانونية الملائمة للمشاكل التي تواجه الشركات او الافراد على حد سواء, وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتي تساعد على الوصول الى الحق بأسرع واقصر الطرق, ضامنين بذلك توفير المال والوقت على العملاء محامي في دبي و م
في الاصل أن الدائن يلجأ الى القضاء عن طريق رفع دعوى للحصول على حكم بحقه ضد المدين، واستثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء وضع المشرع نظاما خاصا لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة عن طريق أوامر الاداء، وذلك كله للتيسير على القاضي والمتقاضي وسرعة الفصل في القضايا التي لا تقتضي اتخاذ الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ويعد طلب استصدار امر الاداء مطالبة قضائية بحق لأن فيه معنى المطالبة بالحق أمام القضاء، بحيث يتطلب لاستصدار أمر بالاداء أن يكون صاحب الحق دائنا بمبلغ من النقود أو دائنا بورقة تجارية بشرط أن يقتصر رجوعه على الساحب او المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، وان يكون حق الدائن ثابتا بالكتابة وذلك اذا وجدت ورقة تتضمن ثبوت الدين وعليها توقيع المدين او ختمه أو بصمة اصبعه، حيث انه لا يعتد بالورقة التي تخلو من توقيع المدين حتى لو كان قد كتبها بنفسه، وذلك لأنه اذا كان الدين غير ثابت بالكتابة فلا يجوز اللجوء الى طريق أمر الاداء، لأن هذا يستوجب اجراء تحقيق وحضور الخصوم أي ترفع دعوى بالاجراءات المعتادة، ولابد أن يكون حق الدائن حال الاداء معين المقدار وبالطبع يتحقق هذا الشرط بألا يكون حق الدائن معلق على شرط او مضافا الى أجل، اذ يلزم أن يتضح ذلك من الورقة التي تحمل توقيع المدين.
أما عن اجراءات استصدار امر الاداء، فقد أوجب القانون على الدائن تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الاقل، وذلك لأن الهدف من التكليف هو منح المدين فرصة للوفاء بما عليه طواعية قبل اتخاذ الاجراءات القضائية ضده، وبعد التكليف بالوفاء وانقضاء خمسة أيام يحرر الدائن عريضة من نسختين متطابقتين تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى والتي نصت عليها في المادة 142 من قانون الاجراءات المدنية، ويقدمها الدائن الى قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، وعلى ان يرفق بالعريضة حافظة مستندات تحتوي على سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء.
وللقاضي سلطة تقديرية في إجابة طلب الدائن او رفض هذا الطلب، وذلك لأنه إذا رأى القاضي عدم إجابة الدائن الى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الامر لأي سبب آخر، وجب عليه أن يمتنع عن اصدار الامر وأن يقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ولكن أذا رأى القاضي اجابة طلب الدائن فإنه يصدر أمره بالاداء ويعلن المدين لشخصه أو في موطنه الاصلي أو محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء، ولكن إذا لم يتم اعلان العريضة والامر الصادر عليها بالاداء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الامر فتعتبر العريضة والامر كأن لم تكن وذلك طبقا لنص المادة 146 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي. ستشار قانوني و مكتب محاماة و محامي امر اداء في القانون الاماراتي