الحجز التحفظي في التشريع الإماراتي | مكتب ABC للمحاماة | 0543137555
الحجز التحفظي في التشريع الإماراتي
الحجز التحفظي
ينشأ عن التعاملات التجاريه في بعض الاحيان خلافات تجاريه نتيجه لترتب ديون وعدم قدره احد الاطراف او اكثر على الوفاء بالتزاماته بسداد الثمن او التسليم , و يسعى الدائن في سبيل الحصول على ضمانات لدينه وضمان عدم قيام المدين بتهريب امواله الى رفع دعوى تسمى دعوى الحجز التحفظي ومن خلالها يستحصل الدائن على امر قضائي بالحجز على جميع اموال المدين في حدود مبلغ الدين ونظم القانون الاماراتي موضوع الحجز التحفظي وبين الحالات التي يجوز فيها للدائن اللجوء الى الحجز حيث نصت الماده 111 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 الصادر في شان اللائحه التنظيميه للقانون الاتحادي رقم 11 لسنه 1992 بشان قانون الاجراءات المدنية ( مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة بصفه وقتيه حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية:
- في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه، كالحالات الآتية:
أ. إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها وكان ذلك بوجود دلائل جديه.
ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
كما ويجوز لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ان يوقع الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانًا لحق الامتياز المقرر له قانونًا وحق الامتياز هذا يكون بموجبه للمؤجر حق على المحجوزات العائده للمستاجر وتكون له الاولويه على غيره من دائني المستأجرين.
ويمكن للدائن الحجز تحفظيا على اموال المدين في حال ما اذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط، (كان يكون لديه شيك مستحق الدفع او اقرار بالمبلغ) او اذا كان بيد الدائن حكم غير واجب النفاذ (اي لم يصبح حكم نهائي وبات بعد) وكان الدين الثابت به معين المقدار.
ويحق للعامل الحجز تحفظيا على اموال الشركه عند تعذر التسويه مع صاحب العمل بشآن مستحقاته التي حددها قانون العمل، ويتم تقدير مستحقاته مؤقتا من قبل الجهة الاداريه المختصه.
كما و يجوز للمحكمة متى رأت ضرورة لذلك و قبل الاستجابه لطلب الحجز, ان تجري تحقيقا مختصرا أو ان تجري التحريات اللازمه بمعاونه الجهات الإداريه او أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين.
كما و يمكن لمالك المنقول او لمن له حق عيني عليه أو له الحق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك من خلال تقديم عريضة تتضمن تحديد دقيق للمنقول المطلوب الحجز عليه .
وفي حال لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرًا مؤقتًا ، ويمكن للقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
اما في حالة الحجز على عقار فيجب أن يقدم طالب الحجز مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية العقار المطلوب الحجز عليه.
إذا كانت الدعوى الموضوعيه (دعوى اصل الحق ) مرفوعه من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز التحفظي من المحكمة التي تنظر الدعوى.
و يجوز التظلم على الامر الصادر بالحجز التحفظي امام قاضي الامور المستعجلة سواء كان هذا التظلم متعلق بموضوع الحجز التحفظي او بمواعيده, ويقضي قاضي التظلم برفضه او باعتباره كانه لم يكن او يقرر القاضي بناء على طلب المحجوز عليه قصر الحجز على قسم او بعض من اموال المحجوزعليه, في حال ما اذا كان بعض هذه الاموال المحجوز عليها تكفي لتغطيه المبلغ المطلوب الحجز لاجله .
ولا بد من ذكر ان الحجز التحفظي مرتبط بالدعوى الموضوعيه, وبالتالي فانه في حال صدر حكم نهائي برفض دعوى ثبوت الحق فان الحجز التحفظي سيسقط عندها .
وإذا كانت الدعوى بالحق ( الدعوى الموضوعيه ) مرفوعة قبل توقيع الحجز , يتم تقديم التظلم على امر الحجز التحفظي الى ذات المحكمه للفصل فيه بصفه مستعجله , ويمكن تقديمه في اي مرحله كانت عليها الدعوى .
ومن خلال ذلك يتضح جليا ان الحجز التحفظي هي طريقه لضمان حق الدائن وضمان عدم قيام المدين بتهريب اموال وفي حال تبين عدم احقيه الدائن في دعوى يتم الغاء هذا الحجز ويعتبر كانه لم يكن.