أهلية الاتفاق على التحكيم
التحكيم: هو اتفاق الخصوم صراحه على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع، ولذلك فانه يجب ان تتوفر الصفة والأهلية فيمن يوقع على العقد المتضمن شرط التحكيم أو وثيقة التحكيم، أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018.
وحددت المادة (4) أهلية الاتفاق على التحكيم، حيث قررت ان التحكيم لا ينعقد إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
أن اللجوء إلى التحكيم لا يصح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليس أهلية اللجوء إلى القضاء فقط، وذلك لما ينطوى عليه الاتفاق على التحكيم من خطورة في تنازل الشركة عن حقها في رفع الدعوى أمام قضاء الدولة وتنازلها عن الضمانات التي يحفظها القضاء للخصوم , لان التحكيم هو طريق إستثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكاله خاصه ، وان مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الذي يديرها فله وحده – بهذه الصفة – أهلية الاتفاق على التحكيم بإسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانهِ من إجراء تصرفات معينة أو منعهُ صراحةً من الاتفاق على التحكيم.
وهنا يجب التمييز بين حالتين:
1- إذا ورد اسم شركة معينة في صدر ومقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو اسفل هذا العقد فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها، وعندئذ تضاف آثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشركة.
2- إذا ورد في صدر ديباجة العقد اسم الشخص الإعتباري مقرونا باسم وصفة الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع مقروء لشخص آخر وتضمن العقد شرط التحكيم ………..فيجوز في هذه الحالة تمسك الشخص الإعتباري ببطلان شرط التحكيم لتوقيعه من غير الممثل القانوني الذي له صاحب أهلية الاتفاق على التحكيم …………….وبمفهوم المخالفة اذا ذكر في صدر وديباجه العقد اسم الشخص الإعتباري فقط وبشكل غير مقرون باسم وصفه الممثل القانوني له, وذيل العقد بتوقيع غير مقروء وتضمن العقد شرط التحكيم , فتقوم في هذه الحاله قرينه قانونية قاطعه على ان نسبه هذا التوقيع للممثل القانوني لهذا الشخص الإعتباري صاحب أهلية التصرف وأهلية الاتفاق على التحكيم ولا يقبل عنه في هذه الحاله التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للممثل القانوني له في أبرام التصرفات والأهلية على الاتفاق في التحكيم لعله مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النيه وبما يتفق مع الأصول المقرره وفقاً للمادة ( 70) من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وانه لا يجوز للخصم ان يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلاً لصحه إدعائه على الغير .